آقا ضياء العراقي

444

شرح تبصرة المتعلمين

لا قصور في ملكيّة المتضادين لمالك واحد في آن واحد ، وإنّما القصور في سلطنته على كلّ منهما . ومن هذه الجهة نلتزم بفساد إجارته بضدّ العمل الأوّل ، ولكن لو أتاه بأمر الغير كان ضامنا له مع اشتغال ذمّته ببدل المنفعة للمستأجر الأوّل . ومن هنا ظهر حال اعمال الغاصب العين المملوكة المستأجرة في ضدّ المنفعة الشخصية المملوكة ، فإنّه ضامن بمقتضى القاعدة بضمانين : لمالك العين بدل ما استوفاه ، ولمالك المنفعة بقبضه للعين المانع عن استيفاء المالك ملكه بلا محذور في هذا الالتزام أيضا . ولو كان الغاصب هو المستأجر فلا يكون ضامنا في المسمّى فقط ، بل ضامن للمثل بالنسبة إلى المالك علاوة عن المسمّى ، كما هو ظاهر . * * * فرع : لا تجوز الإجارة في البيت والدار والحانوت والأجير بالأكثر ، إلاَّ إذا أحدث عملا فيها على الأشهر . والأصل في العقد الأوّل من عقدي الفرع ما ورد تارة بما اشتمل على الحانوت والأجير « 1 » ، وأخرى بما اشتمل على البيت والأجير « 2 » ، وثالثة بما اشتمل على الدار « 3 » . وفسّر الحانوت بالدكان تارة وبالخان أخرى ، ومع إجمال المفهوم يصير الدكّان ولو للفحوى متيقنا . وفي بعض النصوص كراهة إجارة الرحى « 4 » ، وفي السفينة بالبأس « 5 » . وقد

--> « 1 » وسائل الشيعة 13 : 260 حديث 4 باب 20 من أبواب الإجارة . « 2 » وسائل الشيعة 13 : 260 حديث 5 باب 20 من أبواب الإجارة . « 3 » وسائل الشيعة 13 : 260 حديث 3 باب 20 من أبواب الإجارة . « 4 » وسائل الشيعة 13 : 263 حديث 5 باب 22 من أبواب الإجارة . « 5 » وسائل الشيعة 13 : 263 حديث 2 باب 22 من أبواب الإجارة .